responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 152


( ويجب عليه الاستنجاء ) مقدّمة ( وهو ) لغة : عبارة عن أخذ النجو أو أثره عن المحل بآلة . وشرعا : عبارة عن ( غسل مخرج البول بالماء خاصة ) ، ولا يجزئ فيه غيره فتوى ونصا ، لرواية الحصر لاستنجائه بالماء قبال الاستنجاء بالأحجار في غيره [1] .
وما في بعض الروايات من كفاية مسحه بالجدار ، معلَّلا بأنّ كل يابس ذكي [2] ، مطروح أو محمول على العلاج ، لمحض عدم التعدّي إلى محل آخر إلى أن يغسله .
وهكذا ما دل على نفي البأس عن الخارج بعد مسح الأحجار [3] ، أو مسح الذكر بالريق « 4 » ، لإمكان حمل الأول على نفي البأس عن الخارج بعد الاستبراء ، والثاني على تحصيل منشأ الاشتباه .
وأقل ما يجزئ بمقتضى رواية ابن صالح « مثلا ما على الحشفة من البلل » [5] ، والظاهر من البلل هي مرتبة خاصة فوق الرطوبة التي بمنزلة العرض ، غير الواصل إلى حد القطرة ، ومثلاه مساوق لحد القطرة الحادثة على المحل ، الموجب لصدق أول مرتبة الغسل ، ففي هذا البيان مبالغة لبيان الإجزاء بأقل مسمّى الغسل .
وما في رواية أخرى من الإجزاء بالمثل [6] حينئذ مطروح أو مؤول ، وبهذه الرواية أيضا يخصص ما دل على اعتبار التعدد في البول بغير



[1] وسائل الشيعة 1 : 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 248 باب 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 200 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 242 باب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 243 باب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 .

152

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست