نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 147
القيام أو القعود . ولو اشتبهت القبلة وجب الصبر إلى وقت الاضطرار ، وبعده يأخذ بالراجح ، ومع عدمه فيتخيّر ، بمناط حكم العقل في تبعيض الاحتياط . ( و ) أيضا يحرم ( استدبارها ) أي القبلة ، للنص السابق [1] ، والجهات السابقة جارية في المقام ، ومع الدوران بينه وبين الاستقبال يقدّم ترك الأخير ، لأنه أقل هتكا ، كما يومئ إليه صحيحة مشتملة على جعل الحكمة تعظيم القبلة [2] . وفي شمول الحكم لحال الاستنجاء اشكال ، ولا بأس بجريان الاستصحاب في بعض صوره . ولا فرق ( في ) الحكمين بين ( الصحاري والبنيان ) ، للإطلاق . وما في الرواية من وضع الكنيف إلى القبلة [3] غير معمول به ، ولو لعدم إحراز إمضاء الإمام . * * * ( ويستحب له تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ، واليمين عند الخروج ) عكس المسجد ، ولعله من جهة إجماع الغنية [4] ، مع إمكان استفادة ذلك من فحوى النص الوارد بعكسه في المسجد [5] ، لمناسبة الحكم لموضوعه بنحو التقابل . ولكن في جعل أمثال ذلك مدرك الحكم الشرعي اشكال ، نعم
[1] وسائل الشيعة 1 : 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 5 و 6 . [2] وسائل الشيعة 1 : 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 . [3] وسائل الشيعة 1 : 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 . [4] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : " 478 . [5] وسائل الشيعة 1 : 108 باب 40 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .
147
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 147