responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 147


القيام أو القعود . ولو اشتبهت القبلة وجب الصبر إلى وقت الاضطرار ، وبعده يأخذ بالراجح ، ومع عدمه فيتخيّر ، بمناط حكم العقل في تبعيض الاحتياط .
( و ) أيضا يحرم ( استدبارها ) أي القبلة ، للنص السابق [1] ، والجهات السابقة جارية في المقام ، ومع الدوران بينه وبين الاستقبال يقدّم ترك الأخير ، لأنه أقل هتكا ، كما يومئ إليه صحيحة مشتملة على جعل الحكمة تعظيم القبلة [2] .
وفي شمول الحكم لحال الاستنجاء اشكال ، ولا بأس بجريان الاستصحاب في بعض صوره .
ولا فرق ( في ) الحكمين بين ( الصحاري والبنيان ) ، للإطلاق .
وما في الرواية من وضع الكنيف إلى القبلة [3] غير معمول به ، ولو لعدم إحراز إمضاء الإمام .
* * * ( ويستحب له تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ، واليمين عند الخروج ) عكس المسجد ، ولعله من جهة إجماع الغنية [4] ، مع إمكان استفادة ذلك من فحوى النص الوارد بعكسه في المسجد [5] ، لمناسبة الحكم لموضوعه بنحو التقابل .
ولكن في جعل أمثال ذلك مدرك الحكم الشرعي اشكال ، نعم



[1] وسائل الشيعة 1 : 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 5 و 6 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 .
[4] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : " 478 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 108 باب 40 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .

147

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست