responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 119


وفي ثالثة « نزح دلاء » [1] .
والجمع بينها على المختار واضح ، وهو الحمل على مراتب الفضيلة .
وأما على القول بالنجاسة فلا بدّ من الطرح ، لإعراض المشهور عن غير أربعين ، أو التعارض والحكم بالإجمال والاشتغال .
* * * ( ونزح عشرة للعذرة اليابسة ) على المشهور ، للرواية السابقة الواردة في الذائبة ، إذ في صدرها : « العشرة للعذرة » [2] ، وظاهره عدم الفرق بين الرطبة واليابسة ، بل الفارق الذوبان وغيره ، فلا وجه للتخصيص باليابسة ، وإلى ذلك أشرنا في حاشية الكتاب بقولنا : بل غير الذائبة . ( و ) يلحق به ( الدم القليل ) أيضا ، لما في النص من نزح دلاء [3] ، المحمول على العشرة ، بملاحظة كونه أكثر جموع القلة ، أو أقل جموع الكثرة ، ومن المحتمل أقل جمع القلَّة وهي الثلاثة . وحينئذ فعلى القول بلزوم التطهير يؤخذ بالأكثر ، لقاعدة الاشتغال ، وعلى التعبّد يؤخذ بالأقل للبراءة ، كما هو ظاهر .
ثم المراد من الدم القليل : ما يشبه دم الدجاجة وأمثالها ، في مقابل الكثير المشابه لدم الشاة وأمثالها .
وفي إلحاق الوسط بأي من الطرفين اشكال ، ومع الجزم بعدم خروج حكمه عنهما لا بد أن يلحق بالأكثر على الاشتغال وبالأقل على البراءة .
ثم لو حصل من ورد الدماء القليلة تدريجا عنوان الدم الكثير ، ففي



[1] وسائل الشيعة 1 : 133 باب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 140 باب 20 من أبواب الماء المطلق حديث 1 - 2 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 141 باب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .

119

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست