responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 8


ما اشتهر من استحبابه لمن يثق بنفسه عينا ، إذ يستحيل اجتماع الوجوب ولو كفائيا مع الاستحباب العيني والكفائي . ولعله لذا حمل الاستحباب على تحصيل الولاية ، والوجوب على الحكم في ظرفها .
ولكن لا يخفى أن ذلك انما يتم لو كان مدرك الوجوب هو الإجماع أو أمر داود ، والا فلو كان المدرك برهان اختلال النظام ، لكان يقتضي وجوب تحصيل مقدمته أيضا ، فيعود المحذور حينئذ . مع أن هذا المعنى لا يناسب لتوصيفه بالأجر وحسن الذخر في وصيته ( ص ) لعلى ( ع ) إذ مثل هذه الوصية بالنسبة إليه تقتضي استحباب ما هو أزيد من تحصيل الولاية .
نعم لا بأس بحمله على إحضار نفسه لسماع الدعوى والموازين ، كي يصدر منه الحكم الفاصل الواجب .
ولكن الظاهر منهم أن صدور الحكم منه حينئذ واجب عيني لا كفائي ، ولعله لذا جمع بعض آخر بحمل الوجوب على تحصيل الولاية ، والاستحباب العيني على إحضار نفسه لسماع الخصومات ، المستلزم لعدم سقوطه عن غير من قام لهذه الجهة أيضا ، وهو أيضا صحيح لو تمَّ الدليل على وجوب هذا المعنى ، وعهدته على مدعى قيام الإجماع عليه ، والا فلا أظن إمكان إتمام دليل آخر عليه كما لا يخفى .
هذا ويمكن الجمع أيضا بعد حمل الوجوب كفائيا على إحضار النفس على ما ذكر بحمل الاستحباب على الاقتضائي قبل إقدام أحد بما هو واجب عليه ، وعلى الفعلي بعده . ولئن استشكلنا في وجوب أزيد من إصدار الفصل عند تحقق الميزان ، لا يبعد حينئذ حمل دليل الاستحباب على إحضار النفس على السماع المزبور ، مقدمة للفصل الواجب ، كما لا يخفى واللَّه العالم .

8

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست