نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 430
يستحق عامله شيئا ، فهي معاملة فاسدة ، والمقبوض بالعقد الفاسد مرجوع إلى صاحبه . وان كانت الرشوة لعمل مباح في نفسه ، من غير ان يكون فيه تضييع حق إنسان أو ارتكاب محرم ، فهذا بنفسه لا بأس به ، كما ظهر من رواية الصيقل وغيرها : « لا بأس ما تصلح به مالك » . لكن بشرط ان لا يكون بصورة هدية إلى الأمراء والعمال ، فان ذلك في نفسه محرم ولو لم يكن عن تقاضى عمل فضلا عن كونه عملا مباحا أو غير مباح ، وسنتعرض له . ومع ذلك فان الارتشاء في مقابلة أي عمل ولو كان مباحا ، ممقوت شرعا ومتناف مع الاخوة الإسلامية المستدعية للسعي وراء حوائج المؤمنين . روى الصدوق - بعدة أسانيد اعتمدناها فيما رويناه في باب ولاية الفقيه [1] - عن الرضا عن آبائه ( ع ) عن على بن أبى طالب ( ع ) في قوله تعالى : « أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ - المائدة : 42 » قال : « هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثمَّ يقبل هديته » [2] هذا فيمن يقبل الهدية بعد قضاء حاجة أخيه ، فكيف بمن يتقاضى الرشوة قبله أو يتصانع عليه ؟ ! < / لغة النص = عربي >
[1] رسالتنا في « ولاية الفقيه ص 47 » . [2] عيون اخبار الرضا ج 2 ص 27 رقم 16 ط نجف . والوسائل ج 12 ص 64 رقم 11 .
430
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 430