responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 428


الوصلة إلى الحاجة إذا كانت غير مستحقة ، لتكون الرشوة ما يدفع لاحقاق باطل أو إبطال حق . ولعل نظرهم في ذلك إلى الأغلب في تعاطى الرشوة ، كما في الآية الكريمة « لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ » .
أما الصحيح في تعريفها الجامع - كما هي عند الخاصة - فهي ما يتوصل به إلى الحاجة ، لدى قاض أو وال أو عامل إداري ، سواء أكانت الحاجة مشروعة ، لكن المتصدي ( الموظف المأمور ) لا يقوم بها ما لم تدفع إليه الرشوة . أم كانت غير مشروعة ، فيحاول الراشي الحصول عليها رغم القانون والشرع والصالح العام .
ففي كلا الفرضين تكون الرشوة محرمة على آخذها مطلقا ، وان كانت بالنسبة إلى المعطى في الصورة الأولى جائزة ، إذا توقفت ضرورة حاجته عليها .
وحديث : « لعن رسول الله ( ص ) رجلا احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة » [1] يدل على هذا العموم ، فإن القاضي إذا امتنع عن الحكم بالحق الا بعوض من المتقاضي ، كان ذلك رشوة محرمة على الآخذ قطعا ، وعلى المعطى إذا لم تتوقف حاجته الضرورية على ذلك . فلا تختص الرشوة بما يدفع إزاء حكم باطل ، بل تعم ما يدفع بإزاء الحكم حقا أو باطلا ، كما عليه الأصحاب .
نعم لا يختص بباب القضاء ، بل كل وال أو عامل في الدولة ، إذا كانت وظيفته القيام بمهمة حوائج الناس المرتبطة بمسؤوليته ، فامتنع عن القيام بها ، وتقاضى رشوة محرمة قطعا ، وفق روايات الباب ، التي مرت وستمر عليك .
اذن لا تختص الرشوة المحرمة بباب القضاء ، بل تعم سائر الولايات والأعمال الرسمية . كما لا تختص بتقاضي الحكم بالباطل ، بل تعم الحكم بالحق أيضا إذا



[1] الوسائل ج 18 ص 163 رقم 5 .

428

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست