نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 426
وراء إشاعة الفساد في الأرض . ومن ثمَّ كان المرتشي وكذا الراشي ملعونا على لسان رسول الله ( ص ) [1] قال أبو جعفر ( ع ) : « لعن رسول الله ( ص ) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له . ورجلا خان أخاه في امرأته . ورجلا احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة » [2] وهذا الأخير يعني القاضي بين الناس يحتاجون إلى فقهه للقضاء العادل بينهم ، لكنه - لقصر نظره - يتعزز بنفسه ولا يقضى الا لمن ناوله شيئا من حطام الدنيا . وروى الصدوق - عليه الرحمة - بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : « أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللَّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه . وان أخذ هدية كان غلولا ، وان أخذ الرشوة فهو مشرك » [3] فقد أطلق على تعاطى الرشوة عنوان « الشرك باللَّه تعالى » لأن القاضي منصوب من قبل الشريعة شاغلا منصب ولاية القضاء ولاية شرعية ، فمن الفرض عليه ان يقوم بحل اختلاف الناس واجبا شرعيا ، امتدادا لمقام ولاية النبوة والإمامة « مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصى نبي » . اذن فالواجب عليه ان يتقاضى أجر عمله - في هذه الولاية الشرعية - من الله ويكون نظره إلى اللَّه وعمله للَّه محضا ، كما في النبي والامام عليهما السلام . اما إذا تقاضى اجرا على عمله من الناس ، وكان عمله للناس طمعا فيما بأيديهم من حطام الدنيا ، فهو مشرك ، وقد أشرك به تعالى .
[1] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 164 و 190 و 194 و 212 والبحار ج 104 ص 274 . [2] الوسائل ج 18 ص 163 باب 8 آداب القاضي رقم 5 . [3] الوسائل ج 12 ص 63 - 64 باب 5 ما يكتسب به رقم 10 .
426
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 426