responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 420


نفس المعاملة . بل لعل ذلك هو مبنى فساد الرشوة التي هي غالبا تكون بعنوان الهبة رشوة .
وقال - أخيرا - : فالتحقيق حينئذ ما عرفت من حرمة الهدية رشوة كالهبة رشوة . وحينئذ يكون الرشا أعم من كل هذه العقود من وجه ، نحو الإعانة على الإثم .
فتأمل جيدا كي تعرف ما في المسالك وغيرها ، من حرمة الهدية للقاضي والعامل ممن لم يكن عادته الهدية له قبل ذلك . [1] واستجوده العلامة الكنى - قدس سره - قائلا : وحيث عرفت انه لا يعتبر في موضوعها المحرم ان لا يصدق عليه موضوع آخر مما يجوز دفعه وأخذه في نفسه من هدية أو بيع أو هبة ، ظهر ان الهدية إلى الحاكم إذا كانت تندرج في موضوع الرشوة كانت حراما ، وان كانت النسبة بينها بطريق التباين الجزئي المستلزم لكون التعارض في أدلتهما كذلك ، الا ان الترجيح لجانب التحريم ، على ما يظهر من الفقهاء . حتى ان بعضهم منع من الإهداء إلى الحاكم مطلقا حتى ما لم يقصد به التوصل إلى حكمه . قال في المسالك : « أما الهدية فالأولى ان يسد بابها ولا يقبلها ، لأنها أبعد عن التهمة . » . فوجه الترجيح هو العمل ، مضافا إلى استلزام عكسه تخصيص الأكثر أو تقييده في أدلة الرشوة ، لأن أكثرها بل جميعها عدا قليل منها بطريق الإهداء [2] واستشكل عليه المحقق العراقي - قدس سره - بأنه يستدعي توجه الإيراد عليه بان النهي المتعلق بالمعاملة بعنوان ثانوي ، مثل الإعانة على الإثم ، لا يقتضي الفساد .



[1] جواهر الكلام ج 40 ص 131 - 133 .
[2] كتاب القضاء ص 10 - 11 .

420

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست