responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 415


بل الظاهر من عهد الامام ( ع ) إلى الأشتر : ان له حقا في بيت المال يجب على الوالي ايفاؤه اليه - قال : « واعلم ان الرعية طبقات ، منها جنود اللَّه ، ومنها كتاب العامة والخاصة . ومنها قضاة العدل - إلى ان قال - : وكل قد سمى الله له سهمه ووضعه على حده وفريضته ثمَّ قال : ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه . ثمَّ قال : وأكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيح علته ، وتقل معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك . فانظر في ذلك نظرا بليغا ، فان هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا . » [1] يبدو من هذا الكلام الذهبي أن للقاضي حقا وافرا في بيت المال يتقدر بقدر ما يصلح حاله في مثل البيئة والمحيط الذي يقضى فيه ، ليكون مرفه البال مأمون الخاطر بحيث لا يطمع في أموال الناس ولا يطمعون فيه .
قال - في الجواهر - : وانما المسلم الارتزاق - من بيت المال - مع الحاجة اليه ، ولو بسبب القيام بالمصلحة المانع له من التكسب ، سواء تعين عليه ذلك أم لا .
وليس هو في الحقيقة عوض معاملي ، بل لان بيت المال معد للمحاويج ، لا سيما القائمين بمصالح المسلمين الذين يمنعهم القيام بذلك عن التكسب للمعاش . وفي الدعائم عن على ( ع ) : « لا بد من امارة ورزق للأمير ، ولا بد من عريف ورزق للعريف ، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب ، ولا بد من قاض ورزق للقاضي . وكره ان يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضى لهم ، ولكن من بيت المال » [2] وفي كتاب الجعفريات عن على ( ع ) : من السحت أجر القاضي إلا قاض يجرى



[1] نهج البلاغة ج 2 ص 95 . والوسائل ج 18 ص 163 رقم 9 .
[2] جواهر الكلام ج 40 ص 52 .

415

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست