نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)
< فهرس الموضوعات > كلام المحقق النراقي الذي هو الأصل في المقام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام صاحب الجواهر وصاحب العروة - قدس سرهما - < / فهرس الموضوعات > قامت عنده على نجاستهما ، وبنى الآخر على صحة البيع لطهارتهما عنده ، وحكم الحاكم بصحة المعاملة ، لبنائه على طهارة الملاقي في الصورتين ، وجب على مدعى البطلان ان يرتب على المعاملة آثار الصحة تنفيذا لحكم الحاكم . » [1] * * * والأصل في ذلك ما ذكره النراقي في المستند ، قال : « إذا كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر ، لاختلاف المجتهدين فيه ، كان ينازع الولد الأكبر مع غيره في أخذ الحبوة مجانا أو بحساب إرثه أو فيما يحبى به - وذكر أمثلة عديدة ثمَّ قال - يجب على الحاكم المترافع اليه الحكم في الواقعة بمقتضى رأيه وفتواه » . واستدل على ذلك بالإجماع ، ولأنه حكم الله عنده وفي حق كل من يقلده أو يترافع اليه . ولا يفيد تقليد أحدهما مجتهدا آخر يخالف رأيه رأى ذلك المجتهد أو كونه مجتهدا مخالفا لذلك المجتهد . إذ لم يثبت من أدلة وجوب عمل المجتهد باجتهاده ، والمقلد باجتهاد مجتهده ، الوجوب في ترتب الأثر حتى في موضع مزاحمة حق غيره لو بنى ذلك الغير على اجتهاد مخالف لاجتهاده . والحاصل ان الثابت ليس أزيد من ترتب آثار اجتهاده أو تقليده فيما هو حق نفسه مما ليس له مزاحم من حقوق الغير . والا فلا دليل [2] * * * وقال صاحب الجواهر : « ولو فرض اختلاف المتعاقدين فاختار أحدهما القول بالفساد والآخر الصحة وحدث بينهما نزاع ، ترافعا إلى حاكم يحكم بينهما بمقتضى رأيه في خصوص المتنازع فيه ، ويكون هو الحجة عليهما فيه . وينقض تقليد أحدهما
[1] الاجتهاد [2] مستند الشيعة ج 2 كتاب القضاء والشهادات المسألة 12 .
381
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 381