responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 320


منها : عرض القضايا - على العارفين بفتاوى المجتهدين - بصورة الاستعلام ، ليكون المتنازعان انما يتنازعان لأجل جهلهما أو جهل أحدهما بفتوى المجتهد الفقيه الأكبر ، فإذا عرضا نزاعهما على العارف بفتاواه ، وبينه لهما كما هو الصحيح ، رضيا بذلك واصطلحا بينهما بعد رفع الجهل .
وإذا تعاند أحد الخصمين عن قبول الحق ، يجوز إلزامه بالحق وفق فتوى المجتهد الأكبر ، حسما لمادة الاختلاف .
نعم إذا استلزمت الدعوى أو الترافع إقامة حد أو إجراء عقوبة ، فعند ذلك يرفع ذلك إلى الامام أو المجتهد الجامع لشرائط القضاء .
ومع هذا الحل لا يحصل خلل في النظام ، مع فرض وجود مراجع صالحة للأمة في مراكز البلاد .
مثلا لو عين في مركز كل منطقة مجتهد جامع لشرائط القضاء ، ثمَّ وزع على النواحي افراد كانت لهم صلاحية التشخيص والمعرفة بمواقع آراء المجتهدين .
فيكون حل اختلافات الناس في الأغلب في النواحي على يد هؤلاء ، بالصورة المتقدمة ، ثمَّ إرجاع القضايا الكلية أو ذات الأهمية أو ما يحتاج إلى إقامة حد أو عقوبة كبيرة ، إلى مركز المنطقة حيث وجود المجتهد الصالح . فعند ذلك لا أظن بقاء خلل في نظم الجامعة المسلمة في المناطق ونواحيها من البلاد .
* * * الخامسة - التوكيل في التحقيق عن الدعاوي وتشخيص المدعى عن المنكر ، وتبيين المحق عن المنكر بأساليبه الفنية المعتبرة ، ثمَّ النظر وفقها مطابقا لما يراه المجتهد الأكبر الذي وكله في التحقيقات القضائية .

320

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست