responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 315


الثانية - ان يحكم المقلد نيابة عن مجتهده ، ليكون وكيلا عنه في إصدار الحكم والقضاء بين الناس ، وفق آرائه وفتاواه .
لكن يجب ان ينظر هل الحكم مما يقبل النيابة ؟
الحكم عبارة عن إبداء الرأي الخاص المستند إلى مقدمات خاصة ، فهي نظرية ، والنظرية عمل نفسي ( فكر ) ، والأعمال النفسية كلها مباشرية لا يمكن تحققها تسبيبا .
نظير الإفتاء ، والتطبب ، والاستخراجات الرياضية ، من هندسة وحساب ونجوم وما شاكل ، انها جمع اعمال نفسية ( أفكار ) يقوم بها صاحبها مباشرة عند تحقق مقدماتها وتوفر شروطها المناسبة ، ولا يتصور ان يتهندس أحد عن آخر أو يتطبب عنه أو يستخرج حسابا رياضيا عنه ، أو يفتي عنه حتى ولو كان محيطا بأصول آرائه في ذلك الفن .
الثالثة - ان يقوم غير المجتهد ببيان رأى المجتهد في القضية ، فيقول - بعد تشخيص الموضوع كاملا - : ان رأى المجتهد الفلاني بالنسبة إلى هذا الموضوع كذا مثلا .
فليس هناك حكم أصلا ، لا من المتصدي ، لأنه إنما عرض رأى غيره . ولا من المجتهد الأصل ، لأنه لم يباشر القضية بنفسه حتى يحكم فيها . فهو مجرد عرض وبيان . لكن هل يصح اجراء الحدود ومعاقبة المجرمين ، بمجرد ذلك ، أم لا بد من الحكم شرعا حتى يترتب عليه أثره .
وقد قال الصادق ( ع ) : « إقامة الحدود إلى من اليه الحكم » [1] فأقامه الحد لا يمكن شرعا الا من قبل الحاكم في القضية ، وحيث لا حاكم هنا فلا يجوز اجراء حد أو تعزير أو سائر العقوبات أو الآثار الوضعية المترتبة على الحكم نعم سوى فصل



[1] الوسائل ج 18 ص 338 رقم 1 باب 28 من مقدمات الحدود .

315

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست