نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 277
بقضاياهم وأحكامهم في موارد الخصومات : وليس لموارد الخصومات أبواب خاصة ولا هي محصورة في اطار محدود . القضاء باب موسع يشمل جميع أبواب المعاملات والإنتظامات بل وجل أبواب العبادات ولا سيما العبادات المالية مما يرجع إلى حقوق الفقراء والمستضعفين من زكوات وأخماس وصدقات وكفارات ونذورات وهلم جرا . فلم نعرف وجها للفرق بين قضاياهم - عليهم السلام - بصورة مطلقة وقضاياهم في موارد الخصومات ؟ ! وأخيرا فلا نتصور الفرق بين قاضى التحكيم والقاضي المنصوب ، وهذا اصطلاح لا أصل له في الشريعة ، فقاضى التحكيم هو القاضي المنصوب من غير فرق أصلا . وسواء عصر الحضور أم في عصر الغيبة . حسبما يأتي . وفي حديث احمد بن الفضل الكناسي « قال : قال لي أبو عبد اللَّه ( ع ) : أي شئ بلغني عنكم ؟ قلت : ما هو ؟ قال : بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة . قال : قلت : نعم جعلت فداك . رجل يقال له : عروة القتات ، وهو رجل له حظ من عقل ، نجتمع عنده فنتكلم ونتساول ثمَّ يرد ذلك إليكم قال ( ع ) : لا بأس » [1] انظر إلى هذا الحديث بدقة : اجتمعت الشيعة بالكوفة فعينوا لأنفسهم قاضيا منهم ، حيث رأوا فيه جامعا للشرائط . وعند ما بلغ الامام ذلك لم ينكره عليهم بل ابدى رضاه بفعلهم . وهذا هو القاضي المنصوب بالاذن العام المعروف لدى الشيعة لكل ففيه جامع للشرائط . * * *
[1] الوسائل ج 18 ص 107 حديث 31 . رجال الكشي ط نجف ص 317 رقم 227 .
277
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 277