responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 255


ذلك كله في حال ولايته أو قبلها » .
قلت : لا فرق بين حق اللَّه وحق الناس إذا كان علم القاضي بالموضوع يجعله مجرد شاهد في القضية . إذا لو قلنا بان علمه بالموضوع يوجب تنجز الخطاب الموجه اليه ، لكونه المسؤول عن إقامة الحدود وفصل الخصومات ، فالأمر في كلا الموردين من باب واحد .
اما الثاني ، فلعله استند إلى رواية الحسين بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين اللَّه في خلقه . وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضى ويدعه . قلت : كيف ذاك ؟ قال : لأن الحق إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » [1] لكن الرواية ضعيفة السند ، ومحمولة على إرادة مسألة أخرى ، وهي : ان الحكم في حقوق الناس موقوف على مطالبة صاحب الحق من القاضي ان يحكم فيه .
ففي صحيح الفضيل :
قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود اللَّه . فعلى الامام ان يقيم عليه الحد . ومن أقر بحق حد من حدود اللَّه في حقوق المسلمين [2] فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذي أقربه حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه [3] .



[1] الكافي ج 7 ص 262 .
[2] كحد القذف أو مثل القصاص .
[3] التهذيب ج 10 ص 7 رقم 20 .

255

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست