نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 255
ذلك كله في حال ولايته أو قبلها » . قلت : لا فرق بين حق اللَّه وحق الناس إذا كان علم القاضي بالموضوع يجعله مجرد شاهد في القضية . إذا لو قلنا بان علمه بالموضوع يوجب تنجز الخطاب الموجه اليه ، لكونه المسؤول عن إقامة الحدود وفصل الخصومات ، فالأمر في كلا الموردين من باب واحد . اما الثاني ، فلعله استند إلى رواية الحسين بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين اللَّه في خلقه . وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضى ويدعه . قلت : كيف ذاك ؟ قال : لأن الحق إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » [1] لكن الرواية ضعيفة السند ، ومحمولة على إرادة مسألة أخرى ، وهي : ان الحكم في حقوق الناس موقوف على مطالبة صاحب الحق من القاضي ان يحكم فيه . ففي صحيح الفضيل : قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود اللَّه . فعلى الامام ان يقيم عليه الحد . ومن أقر بحق حد من حدود اللَّه في حقوق المسلمين [2] فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذي أقربه حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه [3] .
[1] الكافي ج 7 ص 262 . [2] كحد القذف أو مثل القصاص . [3] التهذيب ج 10 ص 7 رقم 20 .
255
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 255