responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 253


من استدلال المرتضى علم الهدى - قدس اللَّه نفسه الزكية .
وقضية شهادة خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين لدليل واضح على جواز الشهادة بالعلم القطعي الحاصل من غير المشاهدة أيضا . وهكذا قضية درع طلحة وغيرها مما سبق .
واما حديث « لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه » بشأن امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام [1] فمحمول على شهرتها بالفحشاء من دون بلوغها حد التواتر أو قيام البينة العادلة عليها . فضلا عن ان الحديث لم يثبت عن طريق صحيح عندنا .
* * * واما دليل العقل فهو ما أشار إليه ابن إدريس : « لو لم يقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الاحكام أو فسق الحكام » . نظرا لأنه إذا طلق رجل زوجته بحضرة القاضي ثلاث طلقات ، ثمَّ جحد الطلاق رأسا . كان القول قوله مع يمينه . فعند ذلك إذا حكم القاضي بظاهر اليمين وسلم اليه زوجته المباينة له ، كان فاسقا ، لأنه أجاز الزنا بالأجنبية .
وان لم يحكم بشيء وقف الاحكام وتعطل القضاء . فلا بد ان يحكم بعلمه ، وهو الطريق الثالث الصحيح .
وهذا هو ما أشرنا إليه : انه لو لا جواز القضاء بالعلم [2] لاستلزم أحد أمرين :
اما تعطيل الحدود أو القضاء خلاف العدل ، فضلا عن استلزامه سد أبواب التحقيقات



[1] البخاري - كتاب المحاربين باب من اظهر اللطخ والتهمة - ج 8 ص 217 مطبعة الشعب .
[2] المقصود من الجواز في هكذا مقامات هو الجواز بالمعنى الأعم الذي يجتمع مع الوجوب ، نظرا لان القضاء بالعلم إذا جاز وجب .

253

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست