responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 244


بغير بينة عادلة تقوم عليه . وبالتالي يسود الفوضى في البلاد وتشيع الفاحشة بين العباد .
الأمر الذي يمس جانب سلامة النظم الاجتماعي في حياة المسلمين .
ومن ثمَّ فالبحث عن هذه المسألة ذو شأن خطير في باب القضاء :
قال السيد المرتضى في الانتصار : « ومما انفردت به الإمامية القول بأن للإمام والحاكم من قبله ، ان يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود ، من غير استثناء سواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك » .
ثمَّ قال : « كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة ، وأبو على ابن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ويذهب إلى انه لا يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود ؟ قلنا : لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة ، وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه ، وانما قول ابن الجنيد على ضرب من الرأي والاجتهاد ، وخطؤه ظاهر .
وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وينكرون توقف أبى بكر عن الحكم لفاطمة - عليها السلام - بفدك لما ادعت انه نحلها أبوها ، ويقولون :
إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها ولا تدعى إلا حقا ، فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة ، لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق ، فكيف خفي على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد . أو ليس قد روت الشيعة الإمامية كلها ما هو موجود في كتبها ومشهور في رواياتها : ان النبي - صلى اللَّه عليه وآله - ادعى عليه أعرابي سبعين درهما عن ناقة باعها منه . فقال ( ص ) : قد أوفيتك . فقال الأعرابي : اجعل بيني وبينك رجلا حكما يحكم بيننا . فاقبل رجل من قريش فقال له النبي ( ص ) : احكم بيننا . فقال للأعرابي :
ما تدعى على رسول اللَّه ( ص ) ؟ قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه . فقال : ما تقول يا رسول اللَّه ( ص ) ؟ قال : قد أوفيته . فقال للأعرابي : ما تقول ؟ فقال : لم يوفني .

244

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست