responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 199


امتنعا يحكم بالتنصيف في محط الخصومة بإعطاء نصف الدينار ونصف الدرهم على أشكال فيه من جهة انتهائه إلى العلم الإجمالي بأخذ ما لا يستحقه جزما المنافي مع كون التنصيف في الاخبار نظير الأخذ بالحلف والبينة الراجحة من الأحكام الظاهرية غير الجارية مع فرض مخالفته للعلم الإجمالي . وعليه فلا محيص الا من المصير إلى عموم دليل النكول من طرف المنكر الخارج اسمه بالقرعة أو نكول المدعى عن اليمين المردودة ، هذا كل ما تقتضيه قواعد الباب .
ولكن ظاهر كلمات الأصحاب عدم التزامهم بمثله ، إذ كلمات جملة صريحة في جعله من باب الخصومتين مع وجود المنكر في كل واحد من جهة بنائهم فيه على التحالف والانفساخ مع عدم البينة ومع وجودها فالمرجع هو البينة ومع التعارض يرجع إلى الأحكام الثلاثة التي منها التنصيف مع امتناعهما عن الحلف حتى صورة لزوم مخالفة المعلوم إجمالا ، بل واستلزام ذلك علما تفصيليا بمخالفة الواقع ، ولا أرى لمثل هذه الجهات وجها خصوصا في استلزام التحالف انفساخ العقد ، إذ ذلك إنما يتم لو فرض ذهاب اليمين بحق الطرفين حقيقة ، وإلا فلو لم تذهب إلا مجرد السلطنة الظاهرية الخارجية مع بقاء ذمة الحالف على اشتغالها بما كان ، فلا وجه للانفساخ إذ لا تبقى المنفعة بلا بدل .
وتوهم ان قطع السلطنة الخارجية يوجب كون العوض بمنزلة التلف ولازمه حينئذ إجراء قاعدة التلف قبل القبض ، فلا بد حينئذ من الانفساخ ، مدفوع بان ذلك كله لو لم يتمكن الحالف من أدائه ولو بتكذيبه حلفه وإلا فلا وجه لشمول هذه القاعدة لمثل المورد ، اللهم إلا ان يدعى بأن الإقرار يوجب قلب الموضوع من المنكر إلى المقر وان نظرهم في الانفساخ ما دام باقيا على إنكاره الذاهب بحقه اليمين لا مطلقا .
ثمَّ ان في إطلاق حكمهم بالتنصيف حتى مع الانتهاء إلى مخالفة العلم الإجمالي

199

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست