نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 19
الجهة . نعم لا بأس باستخلافهم ، من جهة شمول دليل الوكالة للمورد ، بعد فرض قابلية المحل بل وقابلية إقدار الغير ، من إطلاق سلطنته على المال ، الموجب لسلطنته على تسليط الغير عليه . اللهم الا ان يمنع مثل هذه السلطنة للولي كالوكيل غير السلطان على التوكيل . لكن الإنصاف ان ظاهر أدلة تفويض أمر المال إلى الولي ، جعل السلطنة على مطلق تقلباته حتى بتوسيط غيره ، على وجه يكون آلة له في التصرفات . نعم في استفادة سلطنته على إقدار الغير بنحو الاستقلال ، اشكال مبنى على ثبوت الولاية المطلقة ، وبذلك يمتاز التفويض عن التوكيل كما لا يخفى . ومن مثلها يستكشف عدم دخل المباشرة في النفوذ ، ويحكم بمثل هذه على ما دل على اعتبار المباشرة كما لا يخفى ، وعليه فلازمه انعزاله بموت الموكل . نعم لو ثبت لهم التفويض أيضا ربما يستشكل في الانعزال بالموت ، وذلك لا من جهة ثبوت الولاية للمفوض بأزيد من زمان حياته ، بل من جهة أن مثل السلطنة المفوضة كانت باستعداد ذاتها باقية ما لم يرفعها رافع ، وموت المفوض لا يكون رافعا ، ولا أقل من الشك فتستصحب . وعليه فلو فوض الفقيه أمرا إلى غيره ، وشك بأنه من قبيل التفويض الباقي بعد الموت أو من قبيل الاستخلاف المرتفع بموته ، فالأصل يقتضي بقاءه ، ولكن ذلك كله مبنى على تمامية الولاية على التفويض للمجتهد ، ولقد عرفت أن دون إثباته خرط القتاد .
19
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 19