responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 19


الجهة .
نعم لا بأس باستخلافهم ، من جهة شمول دليل الوكالة للمورد ، بعد فرض قابلية المحل بل وقابلية إقدار الغير ، من إطلاق سلطنته على المال ، الموجب لسلطنته على تسليط الغير عليه . اللهم الا ان يمنع مثل هذه السلطنة للولي كالوكيل غير السلطان على التوكيل .
لكن الإنصاف ان ظاهر أدلة تفويض أمر المال إلى الولي ، جعل السلطنة على مطلق تقلباته حتى بتوسيط غيره ، على وجه يكون آلة له في التصرفات .
نعم في استفادة سلطنته على إقدار الغير بنحو الاستقلال ، اشكال مبنى على ثبوت الولاية المطلقة ، وبذلك يمتاز التفويض عن التوكيل كما لا يخفى .
ومن مثلها يستكشف عدم دخل المباشرة في النفوذ ، ويحكم بمثل هذه على ما دل على اعتبار المباشرة كما لا يخفى ، وعليه فلازمه انعزاله بموت الموكل .
نعم لو ثبت لهم التفويض أيضا ربما يستشكل في الانعزال بالموت ، وذلك لا من جهة ثبوت الولاية للمفوض بأزيد من زمان حياته ، بل من جهة أن مثل السلطنة المفوضة كانت باستعداد ذاتها باقية ما لم يرفعها رافع ، وموت المفوض لا يكون رافعا ، ولا أقل من الشك فتستصحب .
وعليه فلو فوض الفقيه أمرا إلى غيره ، وشك بأنه من قبيل التفويض الباقي بعد الموت أو من قبيل الاستخلاف المرتفع بموته ، فالأصل يقتضي بقاءه ، ولكن ذلك كله مبنى على تمامية الولاية على التفويض للمجتهد ، ولقد عرفت أن دون إثباته خرط القتاد .

19

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست