نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 385
ذوي دين ما يستحلون » [1] واما الثاني فلقوله تعالى : « فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ - المائدة : 42 » . فقد جاؤوه ( ص ) ليحكم بينهم بما عنده رغبة منهم عما حكم به قضاتهم من الجور والحيف ، أو اختبارا له ( ص ) . فللحاكم إذا أتاه أهل الذمة ان يحكم بينهم أو يتركهم ودينهم . وبذلك روايات [2] * * * وخامسا - ان هذا القول - جواز القضاء في الشبهات الحكمية - لا يملك دليلا صالحا للاعتماد عليه . اما سيدنا الأستاد فلم يذكر دليلا على اختياره التعميم . واما صاحب الجواهر فقد اعترف بأن المسألة من المشكلات ، حيث لم تحرر في كلام الفقهاء قبله [3] نعم استدل صاحب المستند - وهو الأصل في طرح هذه المسألة - بالإجماع وبعدم نفوذ الاجتهاد ( أي اجتهاد الخصمين ) في صورة تزاحمه مع حق الآخرين ، في حين نفوذ حكم القاضي عن اجتهاده مطلقا [4] وقد عرفت ان المسألة غير محررة في كلام الفقهاء ، فكيف الحصول على إجماعهم ؟ اما اجتهاد الخصم المخالف لاجتهاد القاضي ، فلأنه هو الحجة عليه ، ويرى اجتهاد القاضي مخالفا للحق ولحكمهم عليهم السلام فكيف النفوذ ؟
[1] الوسائل ج 17 ص 484 رقم 4 . [2] الوسائل ج 18 ص 218 باب 27 من كيفية الحكم . [3] جواهر الكلام ج 40 ص 103 . [4] المستند ج 2 - القضاء - م 12 .
385
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 385