responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 385


ذوي دين ما يستحلون » [1] واما الثاني فلقوله تعالى : « فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ - المائدة : 42 » .
فقد جاؤوه ( ص ) ليحكم بينهم بما عنده رغبة منهم عما حكم به قضاتهم من الجور والحيف ، أو اختبارا له ( ص ) . فللحاكم إذا أتاه أهل الذمة ان يحكم بينهم أو يتركهم ودينهم . وبذلك روايات [2] * * * وخامسا - ان هذا القول - جواز القضاء في الشبهات الحكمية - لا يملك دليلا صالحا للاعتماد عليه . اما سيدنا الأستاد فلم يذكر دليلا على اختياره التعميم .
واما صاحب الجواهر فقد اعترف بأن المسألة من المشكلات ، حيث لم تحرر في كلام الفقهاء قبله [3] نعم استدل صاحب المستند - وهو الأصل في طرح هذه المسألة - بالإجماع وبعدم نفوذ الاجتهاد ( أي اجتهاد الخصمين ) في صورة تزاحمه مع حق الآخرين ، في حين نفوذ حكم القاضي عن اجتهاده مطلقا [4] وقد عرفت ان المسألة غير محررة في كلام الفقهاء ، فكيف الحصول على إجماعهم ؟ اما اجتهاد الخصم المخالف لاجتهاد القاضي ، فلأنه هو الحجة عليه ، ويرى اجتهاد القاضي مخالفا للحق ولحكمهم عليهم السلام فكيف النفوذ ؟



[1] الوسائل ج 17 ص 484 رقم 4 .
[2] الوسائل ج 18 ص 218 باب 27 من كيفية الحكم .
[3] جواهر الكلام ج 40 ص 103 .
[4] المستند ج 2 - القضاء - م 12 .

385

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست