responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 299


ومن ثمَّ ينبغي لنا التكلم عن أساس هذه المسألة الخطيرة ذات الصلة بمسائل اعتقادية ذوات الشأن في مباحث علم الكلام . وقد أشار إلى هذه الناحية الخطيرة صاحب الجواهر بقوله : « بناء على كفره » . وهذه جهة مهمة ينبغي البحث عنها عن تحقيق وجد ، حيث مساسها بأصول عقائدنا في مسألة نفى الجبر « لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين » . فنقول :
هل يصح ايمان ولد الزنا ؟
قال محمد بن إدريس الحلي : « لا تجوز شهادة ولد الزنا ، لأنه عند أصحابنا كافر ، بإجماعهم عليه » [1] . وأسند العلامة [2] هذا القول إلى السيد المرتضى أيضا . والى الصدوق حيث قال : ولا يجوز الوضوء بسؤره [3] وأنكر باقي العلماء هذا القول ، وعدوه متنافيا مع أصول المذهب . قال المحقق نجم الدين أبو القاسم الحلي : « وربما تعلل المانع بأنه كافر . ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه . ولو ادعى الإجماع - كما ادعاه بعض الأصحاب [4] - كانت المطالبة باقية ، فإنا لا نعلم ما ادعاه » [5] قال السيد عبد اللَّه شبر - بعد نقل الحديث القائل بأن ولد الزنا رجس لا يدخل الجنة - : « هذا الخبر بظاهره لا يوافق قانون العدل ، وما عليه العدلية من ان ولد الزنا



[1] السرائر كتاب الشهادات ص 183 .
[2] في المختلف . راجع الحدائق ج 5 ص 190 .
[3] من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 8 .
[4] إشارة إلى كلام ابن إدريس .
[5] المعتبر كتاب الطهارة ص 24 .

299

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست