نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 299
ومن ثمَّ ينبغي لنا التكلم عن أساس هذه المسألة الخطيرة ذات الصلة بمسائل اعتقادية ذوات الشأن في مباحث علم الكلام . وقد أشار إلى هذه الناحية الخطيرة صاحب الجواهر بقوله : « بناء على كفره » . وهذه جهة مهمة ينبغي البحث عنها عن تحقيق وجد ، حيث مساسها بأصول عقائدنا في مسألة نفى الجبر « لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين » . فنقول : هل يصح ايمان ولد الزنا ؟ قال محمد بن إدريس الحلي : « لا تجوز شهادة ولد الزنا ، لأنه عند أصحابنا كافر ، بإجماعهم عليه » [1] . وأسند العلامة [2] هذا القول إلى السيد المرتضى أيضا . والى الصدوق حيث قال : ولا يجوز الوضوء بسؤره [3] وأنكر باقي العلماء هذا القول ، وعدوه متنافيا مع أصول المذهب . قال المحقق نجم الدين أبو القاسم الحلي : « وربما تعلل المانع بأنه كافر . ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه . ولو ادعى الإجماع - كما ادعاه بعض الأصحاب [4] - كانت المطالبة باقية ، فإنا لا نعلم ما ادعاه » [5] قال السيد عبد اللَّه شبر - بعد نقل الحديث القائل بأن ولد الزنا رجس لا يدخل الجنة - : « هذا الخبر بظاهره لا يوافق قانون العدل ، وما عليه العدلية من ان ولد الزنا
[1] السرائر كتاب الشهادات ص 183 . [2] في المختلف . راجع الحدائق ج 5 ص 190 . [3] من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 8 . [4] إشارة إلى كلام ابن إدريس . [5] المعتبر كتاب الطهارة ص 24 .
299
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 299