responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 160


ملزميتها في ظرف ثبوتها ولا يحتاج إلى الملزمية في ظرف الدعوى . اللهم الا ان يقال ان الدعوى بعد ما كانت من شؤون السلطنة على المدعى به فما لم يثبت مثل هذه السلطنة لا مجال لصحة الدعوى عليه وحينئذ فالعمدة هو المبنى الأول كما لا يخفى .
ومنها : انه لا تفتقر صحة الدعوى إلى تفصيل السبب بعد ترتب الأثر على القدر المشترك ، بل وعلى فرض ترتبه على كل واحدة من الخصوصيتين ، نعم في سماع الدعوى على فرض ترتب الأثر على احدى الخصوصيتين اشكال ، إذ هي من صغريات الدعاوي المجهولة . ولقد تقدم شطر من الكلام فيها فراجع لعله ينفعك في المقام .
وعلى أي حال فلو ادعى الزوجية وأنكرت المرأة فلا شبهة في سماعها بلا احتياج إلى استفصال خصوصياتها لان نفس الزوجية مما يترتب عليها الآثار . وعليه فالبينة على المدعى واليمين على من أنكر ، ولكن فليعلم ان دعوى كل طرف في مثل هذه الدعوى بمنزلة إقراره بما هو ضرر عليه ولازم ذلك تقديمه على البينة والحلف وغيرهما كما ورد من قول الصادق ( ع ) « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا » الذي لازمه ترجيحه على البينة المتقدمة على سائر الحجج جزما مضافا إلى ما ورد في سماع تكذيب الحالف نفسه حتى بعد حكم الحاكم المستلزم لتقديم الإقرار على حكم الحاكم وحلفه أيضا ، ولازم ذلك حينئذ عدم تمامية ميزان القضاء على الزوجية مطلقا حتى بالنسبة إلى الآثار الضررية على المقر بها أو بعدمها نعم لا بأس بسماع سائر الموازين بالنسبة إلى غير مثل هذه الآثار .
وحينئذ فلا بد للحاكم ان يحكم على طبق ما جرى عليه الميزان من البينة واليمين مع ضميمة ما يقتضيه إقرار كل واحد من الطرفين عند تحريرهما الخصومة وليس له الحكم بالزوجية حتى بالنسبة إلى المنكر لها من حيث آثارها الضررية عليها وهكذا العكس .

160

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست