responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 136


ثمَّ لو بنينا على حلف الوارث اليمين المردودة فحلف وأخذ المال ففي تعلق حق الديان به وجه ، لعدم ذهاب يمين الغريم بمال الميت حقيقة كي لا يبقى مجال تعلق حق الديان به بحلف الوارث باليمين المردودة بل المراد من ذهاب الحق ذهابه ببعض الآثار الراجعة إلى الحالف ، وحينئذ فما استنقذه الوارث كان ما لا متعلقا لحق الديان فيجب على الوارث أداء حقهم ، ولو من جهة إقراره بتعلق حقهم بتركة الميت لا من جهة حلفه غير الصالح لإثبات حقهم .
انتقال المال إلى الورثة في الدين المستوعب ثمَّ انه لما جرى القلم إلى كيفية انتقال المال في فرض وجود دين مستوعب أو غيره فلا بأس لتعرض المسألة كي به تزداد بصيرة في مسألتنا هذه فنقول مستعينا باللَّه :
انهم اختلفوا في المقام على قولين معروفين من الانتقال مطلقا ، وعدم الانتقال بمقدار الدين والوصية وانما ينتقل الزائد عنهما ، نعم حكى عن العلامة قول ثالث ، وهو عدم الانتقال في غير المستوعب والانتقال في المستوعب ، وفي الجواهر : انه لا يعلم وجهه بل لم يعرف ذلك من غيره بل أظن كونه سهوا من قلم الناسخ .
وبالجملة العمدة في الباب القولان الأولان المعروفان وعمدة مبنى الخلاف بين الاعلام هو الخلاف في المراد من البعدية في الآية الشريفة وفيما ورد من الترتيب المستفاد من تقديم الكفن ، ثمَّ الدين ، ثمَّ الوصية ، ثمَّ الإرث في جملة من الاخبار بل في بعضها نفى الإرث قبل الدين ، بعد الجزم بتحكيم مثل هذه المقيدات على إطلاقات دليل الإرث أو السهام في الجملة .
وملخص ما قيل فيها هو انه بعد الجزم بعدم كون المراد من البعدية البعدية الزمانية في أصل الانتقال للجزم بانتقال ما زاد عن الثلث الموصى به بل ما زاد عن الدين لدى

136

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست