responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 134


قصد الإنشاء من المنشئ .
إذ مثل هذه الدعوى على خلاف ظاهر كلامه ومعلوم أن مثل هذه الدعوى نظير أصالة الصحة لا تصلح للحجية في قبال حجة أقوى على خلافه من مثل البينة والظاهر وأمثال ذلك . ومن هنا ظهر وجه تشكيكهم في سماع قول من يدعى الإنبات بعلاج عند سبيه نظرا إلى عدم معارضة قوله مع إطلاق ما دل على أن الإنبات امارة البلوغ المعلوم شمول مثله لما يحتمل العلاج فيه أيضا . كيف وإلا يلزم تنزيله على الموارد النادرة .
نعم من صغريات القاعدة تصديق المالك في جهات زكاته من أدائه وعدم تفريطه ، بل ويمكن دعوى شمول إطلاق دليل سماع دعوى المالك حتى في نقصه بغير تفريط عما خرص ، ولذا قلنا في باب الزكاة بأن قاعدة الخرص ليس بأزيد من رفع كلفة التقدير بعد التصفية ، وان الخرص طريق تعبدي اليه ولم يعارض مع قوله في نقصه بلا تفريط ولا يوجب تضمينه أيضا بهذا المقدار كما في الجواهر ، وعليك بالمراجعة إلى هذا الباب .
ومنها : دعوى الفقير في فقره كما تفصح عنه قصة الحسن والحسين عليهما السلام المروية في باب الزكاة فراجع . ومنها : انه لو مات وظهر في دفتره دين على غيره .
فلا اشكال بمقتضى القواعد في أن للورثة حق الدعوى على الغريم فإن أنكر فللحاكم إلزامه على جوابه وحلفه على ما تقدم من أن للحاكم مثل هذين الإلزامين بل وفي خبر عبد الرحمن التصريح بالأخير ، وحينئذ فيمكن دعوى سلطنة الحاكم على عقوبته مع امتناعه من حبس أو غيره مما يرى المصلحة في الوصول إلى ما إلزامه عليه لأن ذلك كله من شؤون الحكام عرفا ولا أقل من كونها من شؤون حكام الجور الثابتة لقضاتنا بإطلاق المقبولة .
وحينئذ فما عن المحقق من أن السجن عقوبة لم تثبت عليه منظور فيه . وتوهم

134

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست