responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 132


من الاخبار : « لا يضمن الأمين مع عدم الاتهام » مضافا إلى ما في جملة من الكلمات أيضا من دعوى الإجماع عليه . بل وظاهر تعليلهم بمثل هذه الكبرى في بعض المقامات يقتضي مفروغية مثلها وان قول الأمين يسمع فيها فوض اليه وكان أمينا فيه .
ولا يخفى أن الغرض من التفصيل بين صورة الاتهام وعدمه في الاحتياج إلى الحلف وعدمه ليس ما يتوهم من قبول قوله بلا ميزان في غير مورد التهمة حتى في مقام الفصل . بل المراد انه مع الجزم بعدم الخيانة لا يكون مجال للدعوى عليه لعدم ملزميتها في حقه من جهة حكم الشارع بعدم ضمانه وانما الدعوى تسمع في صورة الاتهام ففي هذه الصورة كان قوله متبعا ومشخصا لمنكريته وسببا لتقديم قوله بيمينه .
وعلى أي حال نقول : إن القدر المستفاد من اخبار المزبورة قبول قوله في صورة كون الدعوى متوجهة اليه ، وأما في صورة توجيهها إلى غيره ففي سماعها اشكال ولعل هذه الجهة منشأ تفرقة المحقق ، بين ما لو وكله في قبض دينه من الغريم فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وأنكره الموكل ، وبين ما لو أمره ببيع السلعة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف الثمن من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض وصدقه المشترى وأنكره الموكل حيث قال بان القول في الفرع الأول قول الموكل ، وفي الثاني قول الوكيل ، وان تردد فيه في ذيل كلامه .
ولقد أجاد في الجواهر في وجه التفرقة بأن الدعوى في الأول متوجهة إلى غير الوكيل فلا يسمع قوله وفي الثانية إلى الوكيل فيسمع قول الوكيل ويمكن أن يكون وجه ترديد المحقق أيضا هو الترديد في الاختلاف من حيث توجيه الدعوى لا في السماع مع الجزم بتوجيهها فيهما إلى الوكيل فتأمل .
وأما كبرى « من ملك شيئا ملك الإقرار به » فبعد الجزم بان مدركها ليس قاعدة إقرار العقلاء غير الجارية في الصغير حتى بالنسبة إلى ما كان تحت سلطنته وغير النافذ

132

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست