< فهرس الموضوعات > حكم قصور التركة عن الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات < / فهرس الموضوعات > مسألة 77 : من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدّين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلَّا فهي للورثة [1] . ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ [2] . مسألة 78 : من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكَّة إن أمكن وإلَّا فمن الأقرب فالأقرب [3] .