مسألة 3 : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكَّن من المسير ، أو أنّه لم يدرك الحجّ بسبب التأخير ، استقرّ عليه الحجّ وإن كان معذوراً في تأخيره [1] .
[1] العروة الوثقى 2 : 221 / 2981 . ( 2 ) الشرائع 1 : 256 . ( 3 ) الوسائل 11 : 25 / أبواب وجوب الحجّ ب 6 . ( 4 ) الوسائل 11 : 66 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 .