مسألة 62 : يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكَّناً من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرّعاً أو بإجارة [1] . مسألة 63 : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكَّن من الحجّ بنفسه ، لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه ، ولم يرج تمكَّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسراً ولم يتمكَّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه [2] .