< فهرس الموضوعات > عدم اشتراط وجود المحرم في حج المرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في تقدم نذر زيارة الحسين ( عليه السلام ) يوم عرفة على الحج < / فهرس الموضوعات > مسألة 60 : لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها [1] ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأُجرة إذا تمكَّنت من ذلك ، وإلَّا لم يجب الحجّ عليها . مسألة 61 : إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كلّ يوم عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ نذره ، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ [2] .