وإن تركه فيها عصياناً ، أو لعذر وجب في السنة الثّانية وهكذا [1] ، ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر [2] .
[1] الوسائل 11 : 27 / أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 7 . [2] الوسائل 11 : 25 / أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 1 . ( 3 ) الشرائع 1 : 250 .