مسألة 57 : إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة ، لم يكفه عن حجّة الإسلام فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك [1] .
[1] ، ( 2 ) الوسائل 11 : 56 / أبواب وجوب الحجّ ب 21 ح 4 ، 2 .