نعم ، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول . وأمّا الكفّارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له دون الباذل [1] .مسألة 53 : الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك [2] .
[1] العروة الوثقى 2 : 245 / 3041 . [2] الوسائل 11 : 41 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 11 : 40 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 2 . ( 4 ) الإستبصار 2 : 143 .