مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلَّا الحجّ الَّذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حجّ التمتّع فبذل له حجّ القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول وبالعكس ( 1 ) . وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام ( 2 ) . وأمّا من استقرّت عليه حجّة الإسلام وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك ( 3 ) . وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذر أو شبهه ولم يتمكَّن منه ( 4 ) .