ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً [1]
[1] الوسائل 11 : 33 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 2 ، التوحيد : 349 / 10 . ( 2 ) الوسائل 11 : 40 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 3 .