< فهرس الموضوعات > كفارة حمل السلاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قطع شجر الحرم < / فهرس الموضوعات > مسألة 280 : كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط [1] إلى هنا انتهت الأُمور الَّتي تحرم على المحرم . الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران : أحدهما : الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل والمحرم كما تقدّم [2] . ثانيهما : قلع كل شيء نبت أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ( 3 ) .
[1] الوسائل 13 : 157 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1 . [2] ص 278 .