مسألة 275 : إذا قلَّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط [1] .
[1] الوسائل 13 : 163 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 3 . التهذيب 5 : 332 / 1143 . ( 2 ) الكافي 4 : 360 / 4 . ( 3 ) الوسائل 13 : 164 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 13 ح 1 .