23 - التقليم لا يجوز للمُحرم تقليم ظفره ولو بعضه ، إلَّا أن يتضرر المحرم ببقائه ، كما إذا انفصل بعض أظفاره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ويكفّر عن كل ظفر بقبضة من الطعام [1] .
[1] المتقدِّم في ص 407 . ( 2 ) الوسائل 12 : 538 / أبواب تروك الإحرام ب 77 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 160 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 6 . ( 4 ) الوسائل 13 : 160 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 5 . ( 5 ) الوسائل 12 : 538 / أبواب تروك الإحرام ب 77 ح 2 .