< فهرس الموضوعات > 21 - التظليل للرجال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد روايات عدم حرمة التظليل < / فهرس الموضوعات > 21 - التظليل للرِّجال مسألة 269 : لا يجوز للرّجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها ، ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة ، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة عن شروق الشمس . ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، بأن يكون ما يتظلَّل به على أحد جوانبه [1] .