مسألة 261 : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ،
( 1 ) معجم الرجال 19 : 317 . ( 2 ) الوسائل 13 : 172 / أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 16 ح 8 . ( 3 ) رجال النجاشي : 128 [ 332 ] .