16 - التزيّن مسألة 254 : يحرم على المُحرم التختّم بقصد الزينة ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقاً ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى [1] .
[1] الوسائل 13 : 168 / أبواب بقيّة كفارات الإحرام ب 15 ح 3 ، 4 . ( 2 ) 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) الوسائل 12 : 490 / أبواب تروك الإحرام ب 46 ح 1 ، 3 ، 6 ، 5 ، 4 .