12 - الخف والجورب مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفّارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنِّساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس [1] .