< فهرس الموضوعات > لبس النساء المخيط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارة لبس المخيط < / فهرس الموضوعات > مسألة 244 : يجوز للنِّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين [1] .مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار [2]
[1] الوسائل 12 : 366 / أبواب الإحرام ب 33 . [2] مجمع البحرين 4 : 31 . ( 3 ) لاحظ المصباح المنير : 511 . ( 4 ) الوسائل 12 : 366 / أبواب الإحرام ب 33 . ( 5 ) الوسائل 12 : 499 / أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 2 . ( 6 ) الوسائل 13 : 157 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1 ، 2 ، 3 .