< فهرس الموضوعات > استثناء شم خلوق الكعبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارة استعمال الطيب < / فهرس الموضوعات > مسألة 240 : إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور ، وفي ثبوت الكفّارة في غير الأكل إشكال ، وإن كان الأحوط التكفير [1] .
[1] الوسائل 12 : 448 / أبواب تروك الإحرام ب 20 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 449 / أبواب تروك الإحرام ب 21 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 150 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 157 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1 .