فلو وهبه أحد مالًا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول ، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ، ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه .
( 1 ) مستند الشيعة 11 : 51 .