مسألة 236 : الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لِخطبة النِّساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلَّقة الرجعية ، وبشراء الإماء ، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل [1] .
[1] الوسائل 12 : 438 / أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 12 : 438 / أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 5 . ( 3 ) الكافي 4 : 372 / 1 .