< فهرس الموضوعات > 6 - الاستمناء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارة الاستمناء < / فهرس الموضوعات > مسألة 231 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر ، إلَّا أنّ الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً ( 1 ) . 6 - الاستمناء مسألة 232 : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفّارة ، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم ، كما أنّه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الإتمام والإعادة على ما تقدّم ، وكفّارة الاستمناء كفّارة الجماع ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفّارة ، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط ( 2 ) .