مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور ، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفّارة عليه [1] .
[1] الوسائل 13 : 136 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3 ، 5 . ( 2 ) الوسائل 12 : 436 / أبواب تروك الإحرام ب 13 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 409 / أبواب الإحرام ب 52 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 13 : 136 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 13 : 135 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 . ( 6 ) في ص 388 .