وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط ، وشاة على الفقير ، وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن ، فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إلَّا أنّه لا كفّارة عليه [1] .
[1] الوسائل 13 : 115 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 16 . ( 2 ) الشرائع 1 : 341 . ( 3 ) 4 ) الوسائل 13 : 133 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 1 و 2 .