مسألة 227 : إذا قبّل الرجل بعد طواف النِّساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة [1] .
[1] الوسائل 13 : 140 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 7 . ( 2 ) الكافي 4 : 378 / 3 ، الوسائل 13 : 139 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 2 .