مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفّارة والإتمام وإعادة الحجّ من قابل ، سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلًا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع [1] .
[1] الوسائل 13 : 110 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 13 : 112 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 .