مسألة 210 : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حَمَل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور ، والأحوط فيها حمل فطيم [1] .
[1] الوسائل 13 : 26 / أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 13 : 18 / أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 1 . ( 3 ) الجواهر 20 : 242 . ( 4 ) الوسائل 13 : 19 / أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 3 . ( 5 ) والصحيح أبو جميلة لا ابن أبي جميلة . ( 6 ) الوسائل 13 : 18 / أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 2 .